اللقاء المفتوح الثالث مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله والذي عقد مساء الجمعة 4 جمادى الآخرة 1435هـ


  • العنوان: اللقاء المفتوح الثالث مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله والذي عقد مساء الجمعة 4 جمادى الآخرة 1435هـ
  • الشيخ:
  • القسم: |
  • تاريخ الفتوى: 05/04/2014
نص اللقاء:

 

يسر إذاعة النهج الواضح

أن تقدم لكم المادة الصوتية

 

للقاء الأسبوعي المفتوح الثالث

 

مع الشيخ الفقيه الوالد

عبيد بن عبد الله الجابري

حفظه الله تعالى

 

يُلقي الأسئلة الشيخ الفاضل

محمد عثمان العنجري

حفظه الله

 

ليلة السبت

4 جمادى الآخرة 1435 هـ

الموافق 2014/4/5

 

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

هذا اللقاء الثالث مع فضيلة الوالد العلامة الشيخ عُبيد الجابري-حفظه الله تعالى- لنطرح عليه الأسئلة التي وجِّهت عِبر إذاعة النهج الواضح.

السؤال الأول-حفظكم الله- شيخنا، يسأل سائل فيقول: هل يجوز أن يضع الشخص ما يطلق عليه اليوم بالواسطة للحصول على منصب في دائرة حكومية وهو مستحق لهذا المنصب أو لذلك المنصب؟

(فضيلة الشيخ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا السؤال يا شيخ محمد من وين حدد القُطر؟

الشيح محمد العنجري: والله يا شيخ ما كنت آخذ الأقطار ولكن في المرة القادمة أبشر؟

ودي ودي نعم.

أما بعد:

فالجواب على هذا السؤال وهو السؤال الأول في جلسة الليلة، التي أحدثكم فيها بما أحدثكم به مما يفتح الله به علي من الإجابة على أسئلتكم من خلال إذاعة النهج الواضح العامرة السلفية.

فأقول وبالله التوفيق: الواسطة التي ذكرت في السؤال على ضربين:

أحدهما: أن تكون هذه الواسطة دفع لمن هو مثله أو أقوى منه، أعني في استحقاق هذه الوظيفة، فهذه محرمة، لأنه يترتب عليها الاعتداء على الغير بأخذ حقه، فهي من الرشوة التي لعن فيها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي.

الثانية: واسطة ليس فيها أخذ حق الغير، وليس فيها الاعتداء على مَن هو مثله، وهو يعلم ذلك علم اليقين أنّه لا مزاحم له في هذه، وظهر له يقينًا أنَّ المسؤل عن هذه الوظيفة التي تقدّم لها لا يمكنه إلا بأخذ شيء منه بأخذ مال، هذان شرطان، فلا مانع إن شاء الله من ذلك، فهي على الآخذ جمر من جمر جهنم لأنَّ النبي-صلى الله عليه وسلم- لعن الراشي والمرتشي، فهو مرتشي هذا، وهذا دفع ماله ليحصل على هذه الوظيفة التي تيقن الساعي إلى الحصول عليها أنّه لا مزاحم له لا مثله ولا أعلى منه، فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى.

ولكن نوصي السائل، ومن يستمع إلى حديثنا هذا ألا يُقدم على هذه الرشوة إلا بضرورة تلجأه إلى ذلك.نعم. 

 

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

جزاكم الله خيرًا شيخنا، السؤال الثاني شيخنا، يسأل سائل فيقول: هل يجوز لأحد الورثة أن يخالف بقية الورثة ؟ على سبيل المثال هناك بيت نرغب ببيعه ولكن جل الورثة لا يريدون ذلك وأنا أريد حصتي من هذا البيت، فهل أكون آثم إذا بقيت على رأيي؟

(فضيلة الشيخ)

لك حق أن تطالبهم ببيعه أو شراء نصيبك منها من هذه الدار يعني تُسعر وليكن ذلك عن طريق الجهة المختصة مثل المحاكم الشرعية أو بيت مال المسلمين، أو الأوقاف إن كان هذا العمل منوطًا بها، لك الحق أنك تتطالب الورثة تطلب منهم أحد الأمرين، إما أن يُعرض للبيع كما يقولون وفق المزاد العلني، فتأخذ نصيبك، أو يشترونه وتأخذ نصيبك؛

 إلا إذا كان هذا الدار لا مأوى للقصر الذين لم يبلغوا الحُلُم سواء كانت والدتهم موجودة أو لا، ويتحقق الضرر ببيعه مثل تفريق هذه الأشرة، أو التضييق عليهم بأنّ هذه الدار لا يرثون غيرها فإذا بيعت تفرقت هذه الأسرة أو كلٌ أخذ مالًا زهيدًا وبقاءهم فيه أفضل لهم وأسلم ففي هذه الحال يا بُني أو بنتي لا تلجأوا إلى بيعه؛

 نعم إذا كان بيعه لا يلحقكم كلكم أو بعضكم منه ضرر بأن يكون هناك لكل واحد بيت يأوي إليه، أو هناك مال كثير خلّفه مورثكم إذا ضُمَّ إليه قيمة هذه الدار  انتفع الورثة ولم يتضرروا ، ففي هذه الحالة الأفضل أن يأخذ كلٌ حقّه.

أما في الحالة الأولى فأنا في الحقيقة لا أوصيكم بذلك وأرى أيضًا أن تحكموا النظر الشرعي القاضي الشرعي الموجود لديكم في منطقتكم أعرف بحالكم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال الثالث: امرأة متنقبة ثم تدعي بعد فترة أنها تختنق من النقاب فتريد نزعه فما حكم ذلك؟

(فضيلة الشيخ)

إذا ثبت هذا طبيًا فلا مانع، لأنّ القاعدة الشرعية هي الأوامر حسب الاستطاعة، أما في النواهي فليس فيها تخيير.

فهذه المسلمة مأمورة بالانتقاب  فإذا كان الأمر كما تذكر لا مانع من نزعه وتجعل الخمار، تجعل خمارًا طرف الخمار على وجهها، أو تجعل غشاء خفيفًا لا يكتمها.

 وإذا كانت لا تستطيع لا هذا ولا ذاك وإذا لم تكشف وجهها اختنقت وتضررت ومرجع هذا إلى الطب لكن أنا أضع كما يقولون الخيارات والأمر النهائي إلى الطب، نعم الكلمة الأخيرة للطبيب الشرعي الطبيب المسلم المأمون، فإنها لا تختمر ولا تنتقب، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }

وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

وقال-صلى الله عليه وسلم- : ((ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه))

فالنواهي ليس فيها مجال أبدًا نعم، فلا يقال لأحد لو قال مثلًا: أنا إذا لم أسرق مت! هذا ما هو صحيح اسأل اسأل إخوانك كما تقول العامة : "رزق الله" مع إخوانك.

لو قال آخر: أنا إذا غضضت بصري نقول لا ما أمرك الله بهذا أمرك أن تغض من بصرك، قال أموت! نقول: لا كيف! ما نبيح لك النظر إلى ما حرّم الله،فانظروا إلى حكمة الله-تعالى- في آيتي النور:{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ }

فالبصر بما أنّه يعجز عن غضه بالكلية أمر الله-سبحانه وتعالى- بالغض منه، في الحديث الصحيح: ((لا تتبع النظرة النظرة فإنّ مالك الأولى وليست لك الثانية)) فنظر الفجأة غير المتقصد لا مانع منه، والناس يلحظون هذا فمن قال أنا رأيت فلان ومعه امرأة أو بنته أو أخته، وقال شخص: أنت مخطيء كيف! يجيبه يقول لا أنا ما وصفتها لك أنا رأيتها، والمرأة قد تقول: والله أنا رأيت فلان ومعه أخته فلانة أو معه بنته فلانة أو معه زوجته، لن يستطيع أحد أن يحاجه يقول لا أنت ما غضضت من بصرك فليس لهذا تكليف.

وأما الفرج قال في الرجال: { وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } ، والنساء قال: { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } لأنّه لا يعجز أحد عن هذا أبدًا.نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم، يسأل سائل في السؤال الرابع: ما حكم مَن يعتاد بعد الصلاة أن يقول للناس "مساكم الله بالخير" أو نحو ذلك؟

(فضيلة الشيخ)

ليس هذا من هدي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ولا من هدي خلفائه الراشدين، وما أراه إلا محدثًا.

فالإمام إذا سلّم قال وهو إلى جهة القبلة: استغفروا الله ثلاثة، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ نعم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان-رضي الله عنه-، ثم بعد هذا ينصرف إلى جهة المأمومين، إن شاء عن يساره وإن شاء عن يمينه، والكل سنة، ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) ؛ هذه تهليلة المغيرة-رضي الله عنه- وهي في صحيح البخاري.

وفي صحيح مسلم تهليلة ابن الزبير وهي يقول: ((اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)) إلى آخر ما ساق الإمام مسلم-رحمه الله تعالى- من هذه التهليلة.

الأولى في صحيح البخاري يبدأها بالتهليل: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد))، والثانية تهليلة ابن الزبير-رضي الله عنه الجميع- فبأيهما أخذ المسلم أصاب السنة.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم، السؤال الخامس شيخنا: هل أمور العادات تدخل في العبادات حتى يحكم عليها بالبدعة مثل: الأكل على الطاولة ونحو ذلك ؟

(فضيلة الشيخ)

الأصل في العادات الإباحة، هذا هو الأصل فيها.

فما جرت عادت الناس به، سواء كان على مستوى القبائل، أو مستوى الأقطار، أو مستوى القرى، فهذا لا بأس به، إلا إذا ورد دليل من الشرع يمنع ذلك .

فالمثال من الأمثلة أنه لو كان عادت القطر فتح الدكاكين في الصلاة، فهذا محرم، لأنه يلهي عن ذكر الله وأهمه الصلاة ، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }[المنافقون:9]

مثال آخر: مصافحة الرجل لامرأة أجنبية عنه ليست محرما، يعني تحريما مؤبدًا، التحريم المؤقت لا يدخل في هذا، فهي يحرم عليه نكاحها على التأبيد، فالتي يحرم نكاحها على التأبيد كالأم، والبنت، وهكذا هذه معروفة عند الناس فهذا جائزة لا مانع من مصافحتهم، وتقبيل رأس الكبيرة منهن أو مثلًا تقبل رأسه إذا كان أباها أو أخاها لا مانع إن شاء الله من هذا، لكن لو هجمت عليه أمه أو أخته التي أكبر منه أو بنته لتقبل خدّه أنا لا أرى منعها من هذا لما فيه من كسر الخاطر نعم يتركها هذا قلنا لا مانع منه.

الممنوع مصافحة الأجنبية التي ليست محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا بل مؤقت مثل: أخت زوجته، أو عمت زوجته، أو خالتها، هؤلاء تحريمهن مؤقت، فما دامت أخت المرأة في عصمته فلا يحل نكاحها له، كذلك لو عمتها أو خالتها في عصمته لا يحل له نكاحها ولا نكاحها له، لأنّ النكاح محرم بين الطرفين في هذه الحالة، فالتحريم مؤقت، فهذه لا تحل مصافحتها وإن اعتاد الناس في القطر أو القبيلة أو الحي مصافحة هؤلاء النسوة الأجنبيات، فهذه عادت محرمة، الشارع حرّمها، ويجب على المسلم في هذه الحال أن يقول : سمعنا وأطعنا، آمنا بذلك وصدقنا، وإن غضب عليه من غضب يرضى من رضي أو يسخط من سخط، لكن له أن يقول لهؤلاء النسوة يا أخواتي، وإن كان كبيرًا يا بناتي، وإن كنّ أكبر منه يا خالتي مثلا هذا حرّمه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ويذكر ما يحضره من الأحاديث، والناس يقتنعون على مرور الوقت. هذه أمثلة للعادات التي نهى الشرع عنها فصارت محرّمة.نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم، السؤال السادس: هل يجوز للمرأة التي يقطع زوجها الصلاة أن تطلب الطلاق؟

(فضيلة الشيخ)

هذا له حالتان:

الحال الأولى: أن يكون هذا ديدنًا له ومسلكًا له:

فهذا لا يجوز تزويجها منه أبدًا، ويكون الولي غاشًا لها إن كان يعلم ذلك، لقوله-صلى الله عليه وسلم- : ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) وفي رواية: ((كبير)). والحديث بمجموع طرقه صحيح.

الحالة الثانية: أن يكون هذا طارئ عليه ليس مسلكًا له:

فأهلها يعلمون صلاحه، واستقامته في الظاهر، في هذه الحال أرجو أن تصبر، أوصيها أن تصبر وتدعوا الله له، ولا مانع إذا رأت منه عنادًا وعدم استجابة منه أن تُخبر وليها أن تخبر أباها أو أخاها وليها، أو جدها تخبره بهذا، وإن كان-كما يقولون عندنا في دول الخليج أظنها كلها- يسمون أب الزوج عمًا، ويسمون أم الزوجة عمه، وهي كذلك هكذا الزوجان كل واحد يلقب أبوي الآخر بأنه عمه وأظن كذلك في الإمارات وفي قطر وفي جميع دول الخليج حسب علمي،أوفي بعض القبائل يسمون العكس يقولون مثلا لزوجة الأب خالة، وهي كذلك تقول لأبي زوجها خالي، لكنّ هذه مصطلحات عرفية لا شرعية، ويسمون كذلك زوجة الأب يسمونها العمة عندنا في بعض الأقطار أو في بعض القبائل وهي كسابقتها مصطلح عرفي لا شرعي من باب التوقيف والتكريم.

في هذه الحال تخبر إذا كان كذلك أبوه أو أخوه الكبير وإذا يعلمون أنّه لا يستجيب لهم ولا يقبل منهم تخبر وليها حتى يشد عليه، ويقول له أنت طرأ عليك هذا الأمر، فلابد أن تخضع للرقية ترقيك، عند الراقي الصالح أو مثلاً الطبيب النفسي فإن مثلًا ظهر شيء من هذا أو ذاك يعني من أحد الطبين الشرعي أو الرقية أو الطب الآخر وهو النفسي أنه سليم فلها الحق في طلب الطلاق، لكن يجب أن تثبت هذا عليه قبل أن تذهب إلى القاضي الشرعي هو الذي ينظر في القضية، فإذا ثبت عليه هذا وأنّه معاند وأنّه ترك الصلاة وصار يتلاعب في الصلاة وأنّ هذا ديدنًا له أو غير ديدن لكن ابتلي بالشيطان لكن أحيانًا يكون هذا ديدنًا له لكن لا يعلمه أحد سواء كان طارئ بعد التيقن من صلاحه للزواج بهذه المرأة، أو كان قبل ذلك ولم يكتشفوه إلا بعدها الأمر واحد، فالقاضي سيفسخ النكاح رضي أم

سخط وليس له عليها شيء أبدًا، بل عليها إذا كان معه أولاد فعليه هو النفقة.نعم.

وتفاصيل هذا موجود في غير هذا الموضع.نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم ، السؤال السابع شيخنا:يسأل سائل فيقول: إذا صليت منفردًا ثم أتى رجل آخر فأتم بي فهل يصح هذا الفعل منه؟

(فضيلة الشيخ)

نعم،هذا صحيح،وصلاتك صحيحة، وصلاته صحيحة.

والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أنّه بات عند خالته ميمونة-رضي الله عنها- في ليلتها، يعني ليلتها من قبل النبي-صلى الله عليه وسلم- ، فذكر القصة وفيها أنه لما قام رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يصلي انسل ثم توضأ فوقف عن يساره يصلي معه، فأحاله النبي-صلى الله عليه وسلم- أداره جعله عن يمينه.

الشاهد منه للجواب على سؤالك إقرار النبي-صلى الله عليه وسلم- عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- وابن عمه على صنيعه، وأنّه إأتم بالنبي-صلى الله عليه وسلم- في صلاته وكان يصلي نافلة في بيت زوجه ميمونة-رضي الله عنها- .

والقاعدة العامة: أنّ ما صحّ في النافلة أو ما ورد في النافلة من السنة فهو عام يشمل الصلاة الفريضة المفروضة المكتوبة ويشمل كذلك النافلة.نعم. لأنّ الأصل العموم، فما كان في النافلة جاز في الفريضة، ولا يقال هذه قضية عين لأ، لأنّ القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فبان أنّ التخصيص لابد له من دليل.

فقضية دعوى أنها قضية عين هذه دعوى باطلة.نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

السؤال الثامن: يسأل سائل: أبي بائع مجوهرات وهو يتعامل في تجارته بالربا فما حكم السكن في منزله علمًا أنّ هذا المنزل بني من هذا المال؟

(فضيلة الشيخ)

لا يخلو أبوك-أصلح الله حالنا وحاله- من حالين:

إحداهما: أن يكون ماله كله من الربا، والعهدة عليك أنت، ماله كله من الربا، أو من خليط آخر محرم، مثل بيع خمر، بيع خنزير، أو أشياء نجسة، فالحاصل: حاصل الحالة الأولى أن يكون ماله كله من الحرام من الربا أو غيره، ففي هذه الحال لا تواكله، ولا تشاركه، ولا تساكنه، إلا إذا كنت مضطرًا لمساكنته، أو مواكلته، أو مشاربته، وأنت معدوم الدخل ما عندك شيء، فلا مانع حتى تجد غنى، فقدر ما تجد من الغنى مثلا إذا وجدت ما يغنيك عن طعامه وشرابه، يعني الذي يشتري به شرابًا فاستغني لا تواكله وابقى في السكن.نعم. وأسأل الله في هذه الحال أن يهيئ لك المخرج، ويهدي أبيك للصالح من الأقوال والأعمال.

الحال الثانية: أن يكون ماله خليطًا من حلال وحرام ولم يتميز الحلال، لكن أنت تعلم أنّ ماله خليط من هذا وهذا، فلا مانع.

وننصح أباك أن يتوب إلى الله-سبحانه وتعالى- من الربا، فإذا تاب منه وتخلص منه بالكلية فهو أفضل، وإذا لم يستطيع الخلاص فله ما سلف كما قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ }[البقرة:275] يعني ما أكل، ما لبس، ما شرب، فإنه في هذه الحالة التي كلها حرام الحالة الأولى له ما سلف من الأمر وليس عليه إثم إن شاء الله تعالى لكن يجب عليه إصلاح ما فسد من حاله بالتوبة إلى الله-عز وجل- والإقلاع يقلع بالكلية عن ما نال من كسب الحرام. والله أعلم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال التاسع: يسأل سائل فيقول: ما حكم تسمية ابنتي بـ(مَلَك) ؟

(فضيلة الشيخ)

أنا لا أرى هذا، لأنّ المَلَك معروف وهو الرسول من غير البشر، فالرسل قسمان:

رسول بشري: وهو من كان من بني آدم، لا من الجن، من بني آدم.

والثاني: ما كان من الملائكة، فيسمى الرسول الملكي أو المأمور الملكي.

والمقصود: أنّ الملك جمعه ملائكة، فملك إذن مفرد ملائكة، ولهذا يقال في جبريل أتاه الملك، فالملك ليس من البشر، فأرى أن تسمي ابنتك بمِلاك مثلًا أو تختار اسمًا من الأسماء الإسلامية لابنتك.

ونوصيك بأن تختار لاسمها من أمهات المؤمنين مثل: زينب، عائشة ، حفصة ،خديجة، ميمونة، وهكذا، أو من غيرهن من الصحابيات مثلًا:حمنة ، وسلمى، وغير ذلك أسماء إسلامية في هؤلاء النسوة صحابيات وغير صحابيات.نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال العاشر: هل يجوز الفرح بموت المبتدع أو المنحرف؟

(فضيلة الشيخ)

نعم، نعم يجوز، ونفرح، ونثرب من يعزينا في هؤلاء ثربوا عليه. نعم.

الإمام أحمد-رحمه الله- كُلم في هذا فقال: ومن لا يفرح. فإذا أصابت المبتدع مصيبة في ماله يفرح له بهذا، المبتدع الداعي إلى بدعته هذا خبيث ضال مضل مفسد على أهل الإسلام.

وأنبه إلى أنّ قولك : "أو منحرف" إذا كان انحراف بدعي يدعوا إلى بدعته فنعم يفرح به؛ أما إن كان بدعي لا يدعوا إلى بدعته فما علمت أحدًا يفرح له بذلك؛ وكذلك إذا كان انحرافه فسقي انحرافه فسقي نعم لكنه مقصورًا عليه مثل أن يشرب الخمر هو بنفسه، ولا يؤذي أحدًا، ولا يسطو على مال وعرض، أو مثلا يصر على إسبال الثياب وهو من الكبائر في حق الرجل فهذا يدعى له بالهداية ولا يفرح بما أصابه من هذه البلايا، إذا أصابته مصيبة لا يفرح ويدعى له بالهداية، ويطمع في هدايته بتكرار النصيحة عليه،فإذا مات فإنّا نخشى عليه من العقاب كما نرجو لمن مات على تقى وصلاح نرجو له الثواب. نعم هذه عقيدة أهل السنة في الناس عامة.نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم، السؤال الحادي عشر: ما حكم بيع الدخان؟ وما حكم شرب الدخان؟

 (فضيلة الشيخ)

كلاهما محرم، ويزداد تحريمًا بيعه لأنّه عون لهذا المبتلى على بليته، فيحرم بيعه وشراءه، هذا هو القول الراجح من قولي المحققين من أهل العلم.

وفي الباب رسالة ممتعة للشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله- نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم، السؤال الثاني عشر: هل يجوز أن نتعلم التوحيد، أو اللغة، أو نحفظ القرآن، أو نقرأ القرآن على مبتدع؟

(فضيلة الشيخ)

أعلم من هدي السلف-رحمهم الله تعالى- أنّهم لا يحبون سماع القرآن من أهل الهوى، قال : أخشى أن يدخل عليّ.

ومن هنا أقول: إن كان ما ذكرت يوجد ما يعلمه ويتقنه ويحسنه من أهل السنة في قطركم فاطلبوه، مع أنّ التجويد يكفي فيه أن تتعلم إعطاء كل حرف حقّه من إدغام من إخفاء من إظهار من قلقلة معروفة عند أهل العلم، ولا يتوغل فيه ويتعمق. نعم والله أعلم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم، السؤال الثالث عشر: هل يطلق لفظ الاحتكار على السلع الكمالية كالملابس، والأدوات الصحية، والأدوات الكهربائية، أو المنظفات، أم الاحتكار فقط في قوت القوم؟

(فضيلة الشيخ)

الذي أستحضره وأنا بعيد العهد في النظر في هذه المسألة مسألة الاحتكار، أنّه ممنوع فيما تدعوا حاجة الناس إليه أظنه أنه الضرورات، وإذا وجد صاحب سلعة محتكر ما الناس في حاجة إليه ولا يستغنون عنه فلهم أن يرفعوا أمره إلى الحاكم، والحاكم يمنعه في هذه الحال.نعم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

أحسن الله إليكم، السؤال الرابع عشر: يقول السائل: أتيت إلى كندا لإكمال تعليمي وللحصول على شهادة الدكتوراه ونيتي إيجاد فرصة عمل في المملكة العربية السعودية-حفظها الله- للجلوس إلى العلماء، ومن خلال دراستي قدّمت للحصول على الجنسية الكندية فما رأيكم بفعلي هذا؟

(فضيلة الشيخ)

هذا لا يخلو يا بني من حالين:

الحال الأولى: أن تتمكن من هذه الدراسة دون أن تضطر إلى الجنسية الكندية، وينضاف أمر آخر بأنه لا يتاح لك هذا العلم في غير كندا فهذه حالة ضرورة، حالة ضرورة، ونيتك طيبة فيما أظهرت من سؤالك، أنّك لا تقصد موالاة الكفار، لكن نوصيك إذا استغنيت أن تلغي الجنسية الكافرة سواء كانت كندية، أو أمريكية، أو بريطانية، أو روسية، أو غيرها من دول الكفر في المعسكرين الشرقي والغربي، أو في خارجهما مثل دول أفريقيا الكافرة.

الحال الثانية: أن يكون أمرك متيسرًا دون أخذ الجنسية الكندية، متيسرًا دونها، وأنّ العمل-إن شاء الله- متاح لك في السعودية وغيرها من دول الإسلام، هذا شرط.

نعم والأول قدمناه في الحالة الأولى أن كندا لا تمكنك إلا بالحصول على جنسيتها وكذلك الدول الأخرى فلا تلجأ إلى الجنسية الكندية، سمي الله-عزّ وجلّ- واستعن بالله-سبحانه وتعالى- على قضاء حوائجك وتيسير أمورك.

وأذكرك بقوله-صلى الله عليه وسلم- وهو يوصي عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- في حديث طويل: ((واعلم أنّ النصر مع الصبر، وأنّ الفرج مع الكرب، وأنّ مع العسر يسرا)). والله أعلم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

السؤال الخامس عشر: يسأل سائل فيقول: هل يجوز لي كأب تأخير زواج ابنتي بسبب مصلحة الكفاءة بالنسب؟ وهل يصح للأب كذلك تأخير الزواج لأسباب مصلحية للبنت؟ وكذلك يقول: وهل هناك سن معين لا يجوز للأب تأخير الزواج لابنته؟

(فضيلة الشيخ)

أعلم في هذا –بارك الله فيك وفي من يستمع إلينا جميعًا- :

أولًا: أنّه ليس هناك سن معين لا يُتخطى ولا يُقصر دونه لا أعلم سنًا معينًا، بل متى ما رأيت ابنتك صالحة للزواج ولو دون البلوغ صالحة هذه أمور معروفة كأن تكون البنت كما يقولون: "جزلة" في جسمها يعني ما تضرر من الرجل-إن شاء الله تعالى- فبادر إلى زواجها:

أولًا: حين يأتيك الكفء مرضي الدين والخلق كما أسلفنا الحديث في ذلك.

ثانيًا: إذا كان مرضي الدين والخلق من قرابتكم مثل أبناء أعمامها، أبناء عماتها، أبناء أخوالها، أبناء خالتها، أو من نفس القرابة وإن كان أبعد من هذا، كان يكون من سائر القبيلة رجل تيقنت من صلاحه دينًا وخلقًا فاعرضه عليها ولا تكرهها.

الأمر الآخر: إذا كانت البنت هي نفسها تطلب تأخير تزويجها إما لكونها محتاجة إلى شهادة معينة تريد أن تواصل الدراسة حتى لا تنشغل بأمر الزواج، أو هي صرحت لكم بأنها لا رغبة لها في الرجال، ففي الحالة الأولى كل ما تقدم كفؤ أشر عليها وأقنعها بأنّك سوف تشترط على خاطبها بأن يمكنها من مصالحها، وهنا نحذر من الأعمال المختلطة والدراسة المختطلة فإنّ هذا لا يحل لها أبدًا.

وأما الحال الثانية: فلا مانع أن تذكرها ولو عن طريق أمها لأنه قد يبدوا لها هي أعلنت في باكورة سنها بأنه لا رغبة لها في الزواج، ولم تبدي سببًا لكن قالت لا رغبة لها، فكل ما مضى وقت يعني عن طريق أمها لأنه قد تستحي منك أطلب منها أن تقنعها بقول مثل: يا بنيتي كثر خطابك الأكفاء الأخيار فيما يراه أبوك ولا تخافي من شيء، فإن أصرت فالنصيحة لها.

لكن أنا أعلم وهذه وصية لبناتنا اللاتي يعرض عليهنّ الزواج من الأكفاء الأخيار الطيبين في الظاهر أن تبادر إلى قبول أول خاطب إلا من عيوب هناك خلقية فهذا لمصلحتها إذا كانت هناك عيوب خلقية تتعلق بشخصه ولهذا فإنّ الشارع أباح النظر إليها ومنها كذلك كما قال-صلى الله عليه وسلم- : ((انظر إليها)) نعم.

وأوصى كذلك أن تنظر إليه لأنه شيء يتعلق قد يعزم الرجل وهي تقول سهل الله عليه لا يريد، وقد تعزم هي وهو يقول سهل الله عليها لست بعازم .نعم.

وقد يعزم الطرفان.نعم.

أضيف أقول-الاستطراد أحال بيني وبين الاستكمال-: أنا أعلم من حالات كثيرة مرت بي بحكم القرابة بيني وبين بعض الناس، وبحكم الاتصال يوم كنت أجلس على الهاتف يعني تعرض عليّ حالات، وتلك الحالة أنّ المرأة إذا كثر ردها للخطاب آخر الأمر الرجال يعزمون عنها ولا يقدمون، ويشيع ما لكم وما لفلانة كل من أتاها ردته، فبعض الناس يستخير ويحصل رضا به، وبعض الناس لا يستخير، وبعضهم يستخير ويقول أطرق الباب ولا يضر رضيت أو لا هذا من ربي-سبحانه وتعالى- ، فهذا من فائدة الاستخارة.

فأنا أوصي كل واحدة مسلمة الوصية عامة، والسلفيات خاصة، أن ترضى بأول خاطب ، وإن كان لها شروط تعرضها على وليها قبل العقد . والله أعلم.

  

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري)

السؤال السادس عشر: يسأل سائل فيقول: إذا بقي على وقت صلاة الفجر دقائق أي على شروق الشمس وكنت جنبًا فهل أتيمم لأدرك الصلاة؟

(فضيلة الشيخ)

الجواب: لا، فإنّ الطهارة شرط في صحة الصلاة، سواء كان الحدث أكبر وهو الجنابة في حق الطرفين، أو كان الحيض هذا في جانب المرأة لابد من الاغتسال، وإن كان الوقت بردًا واحتيج إلى تسخين الماء سخن الماء حتى يمكن الوضوء أو الغسل، وهذا لا يضره هذا منعه من الصلاة مانع في الوقت. نعم. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وأرى يا شيخ محمد أن نكتفي بهذا القدر ، ونقول للمستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.