هل يَجوز أَنْ يُصلي المأْموم وهو في الفنادِق الْمجاوِرة للحَرم المكيِّ مُقْتَدِيًا بِإِمام الحرم في النَّفْلِ أَو في الفَريضة ؟
- العنوان: هل يَجوز أَنْ يُصلي المأْموم وهو في الفنادِق الْمجاوِرة للحَرم المكيِّ مُقْتَدِيًا بِإِمام الحرم في النَّفْلِ أَو في الفَريضة ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | صلاة الجماعة
- تاريخ الفتوى:
هل يَجوز أَنْ يُصلي المأْموم وهو في الفنادِق الْمجاوِرة للحَرم المكيِّ مُقْتَدِيًا بِإِمام الحرم في النَّفْلِ أَو في الفَريضة ؟
لعله يَقْصد النَّفْل بالتَّراويح ؟ نعم
والفَريضة أَمرها واضِح، وَهذا ذَهَبَ إِليه طائِفةٌ من عُلَمائِنا، ولا أَدْري إِنْ كان الجُمْهور أَو غَيْرَهُم، وَلكني أنا أَنْصَحُ نُزَلاء الفنادِق أَنْ يُصلوا في الْمسْجِد الحَرام، وَأن يَنْزِلوا من فَنادِقهم وإِذا حيلَ بَيْنَهم وَبَيْنَهُ فأرى أن الصَّلاة جَماعة لا تَجِب عليهم لأنهم مسافرون والمسافرُ تجبُ عليهِ الصلاةُ جماعة إذا أمكنه سمع النِداء وأمكنهُ الحضور للصلاةِ مع الإمام، واللهُ أعلم .