هل يجب التسوية فالعطية أو بالهبة أو بالمنحة بين الأبناء من ذكٍر أو أنثى أم للذكر مثلُ حظ الأنثيين ؟
- العنوان: هل يجب التسوية فالعطية أو بالهبة أو بالمنحة بين الأبناء من ذكٍر أو أنثى أم للذكر مثلُ حظ الأنثيين ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | الفرائض
- تاريخ الفتوى:
يسأل سائل فيقول هل يجب التسوية فالعطية أو بالهبة أو بالمنحة بين الأبناء من ذكٍر أو أنثى أم للذكر مثلُ حظ الأنثيين ؟
هذا أفتى به بعض أهل العلم وذكره بعض الفقه؛ لكن يترجحُ عندي التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة والعطية ويدل لهذا عندي قول الرسول – صل الله علية وسلم –: (( اتقوا الله واعْدِلوا بَين أوْلادِكُمْ )). وهذا عموم يشملُ الذكرَ والأنثى, والذين ذهبوا إلى أنه يفضل الذكر على الأنثى فيعطى مثل حظ الأنثيين في الهبات والعطايا أظُنهم أخذوه من قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾النساء: 11] وهذه الآية في المواريث وليست فالهباتِ والعطايا.