إذا لم يشترط الواقف لناظر أجر فهل يجوز له أن يأخذ الأجر ؟
- العنوان: إذا لم يشترط الواقف لناظر أجر فهل يجوز له أن يأخذ الأجر ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | المعاملات
- تاريخ الفتوى:
يسأل سائل فيقول: إذا لم يشترط الواقف لناظر أجر فهل يجوز له أن يأخذ الأجر ؟
هنا حالتان:
إحداهما: أن يكون غنيًا قادرًا وسرًا لا يحتاج إلى أجره، ويمكنهُ الجمع بين العمل فالوقف وفي ماله فهذا يتعفف.
الحَالُ الثانية: أن يحبس نفسه على هذا المال الوقف , ولا يتمكن من عملِ عملًا يسد به حاجته كلها أو بعضها؛ فهذا له أن يأخذ أجرة أمثالهِ من العمال، والله أعلم.