إذا كنت مسافرًا لمدةِ أسبوع، هل يجوز لي الجمع مطلقًا ؟
- العنوان: إذا كنت مسافرًا لمدةِ أسبوع، هل يجوز لي الجمع مطلقًا ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | أحكام القصر والجمع
- تاريخ الفتوى:
يسأل سائل فيقول: إذا كنت مسافرًا لمدةِ أسبوع، هل يجوز لي الجمع مطلقًا ؟
يجب أن يعلم المسلم أن هذا الأمر أن الجمع بين الصلاتين له أحوال ثلاث:
أحداها: جمٌع بلا قصر.
وهذا فالحضر إذا وجد مسوغ من شدةِ برد, أو ريٍح عاصف, أو شدة أمطار, أو وحل يشقُ معهُ حضور الناس إلى المسجد، ولهذا صح عن ابن عباس –رضي الله عنها- أنه إذا كان في مطٍر شديد يقول لمؤذنه بعد أن يقول حي على الفلاح: صلوا في رحالكم. وقال: فعله رسول الله – صل الله عليه وسلم – هذا جمع مع أجماع .
الحال الثانية: أصٌل بلا جمع.
وهذا في حقِ المسافر النازل، الذي مر ببلدًا في سفره ِوأقام فيها أيامًا، فهذا يقصر, ويصلي كل صلاٍة في وقتها، كما يفعلً الحاج في مِنى، وإن أمكنَهُ الحُضور لصلاةِ مع الإمامِ الراتب صلى صلاة مقيم.
ولا يجمع إلا لأمرِ لابد منه, كما جمع النبي – صل الله عليه وسلم – بِعرفه بين الظهرِ والعصر جمع تقديم.
الحالُ الثالثة: جمٌع وقصر.
وهذا في حقِ المُسافر الذي هو على ظهرِ سير, فإنه يجمعُ ويقصر حسب الأرفق بحاله والأرفق له؛ فإن أرتحل قبل الزوال يعني قبل صلاة الظُهر أخر الظُهر إلى أولِ وقتِ العصر ثم جمع بينها مرتبين.
وكذلك المغرب والعشاء, وإن كان ارتحالهُ بعد صلاة الظهر فإن يجمع جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء، والله أعلم.