هل يجب دفع الزكاة لذهب الزينة الذي ترتديه المرأة إذا بلغ النصاب ؟
- العنوان: هل يجب دفع الزكاة لذهب الزينة الذي ترتديه المرأة إذا بلغ النصاب ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | الزكاة
- تاريخ الفتوى: 30/06/2013
سؤال من الإخوة في المكتبة السلفية في برمنجهام يقول: هل يجب دفع الزكاة لذهب الزينة الذي ترتديه المرأة إذا بلغ النصاب؟ أم هو فقط لذهب المرء؟
الأدلة هذا فيه أدلة عامة، وأدلة خاصة، هي في إيجاب زكاة حلي المرأة، سواء كانت تلبسه، أو تعيره، أو تأجره، أو تتاجر فيه.
فمن الأدلة العامة: قوله-صلى الله عليه وسلم- في حديث طويل: ((ولا صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره)) الحديثَ
ومن الأدلة الخاصة: جاءت إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- أمرأة في يد ابنتها سواران من ذهب، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- : ((هل تؤدين زكاتهما؟ قال: لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي-صلى الله عليه وسلم- وقالت : هما لله ورسوله )) .نعم.