هل يجوز القصر لأهل مكة إذا ذهبوا لحدود الطَّائف، علمًا أنَّ المسافة أربعين كيلوا تقريبًا؟
- العنوان: هل يجوز القصر لأهل مكة إذا ذهبوا لحدود الطَّائف، علمًا أنَّ المسافة أربعين كيلوا تقريبًا؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | أحكام القصر والجمع
- تاريخ الفتوى:
هل يجوز القصر لأهل مكة إذا ذهبوا لحدود الطَّائف، علمًا أنَّ المسافة أربعين كيلوا تقريبًا؟
إذا كان هذا يُعدُّ عندهم سفرًا فإنهم يقصرون، والضرب في الأرض المستديم كهذا أذنَ اللهُ فيهِ بالقصر كما قال تعالى : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].