أقوم بشراء بضاعة وأدفعُ قيمتُها وأًعاين هذه البضاعة مع إبقائها في مستودعات البائع، ثمَّ أقومُ ببيعها لشخصٍ ما, فهل هذا يُخالف قول النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- : ((لا يبع أحدكم بيعاً حتى يستوفيه )) ؟
- العنوان: أقوم بشراء بضاعة وأدفعُ قيمتُها وأًعاين هذه البضاعة مع إبقائها في مستودعات البائع، ثمَّ أقومُ ببيعها لشخصٍ ما, فهل هذا يُخالف قول النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- : ((لا يبع أحدكم بيعاً حتى يستوفيه )) ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | المعاملات
- تاريخ الفتوى:
يقول قائل :أقوم بشراء بضاعة وأدفعُ قيمتُها وأًعاين هذه البضاعة مع إبقائها في مستودعات البائع، ثمَّ أقومُ ببيعها لشخصٍ ما, فهل هذا يُخالف قول النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- : ((لا يبع أحدكم بيعاً حتى يستوفيه )) ؟
هذه البضائع الذي فهمت من سؤالك أنها منقولة, ولكن لها حالتان:
إحداهما: أن تكون من الأطعمة.
ومثلُها الأشربة فهذه لا يحلُّ لك أيها السائل بيعُها، حتى تنقُلها إلى مُستودعٍ خاصٍ بك، فإذا نقلتها إلى مستودعٍ خاصٍ بك فيجوز لك بيعُها بشرط أن يكون المشتري منك على بيَّنه، وذلك أن تصف له الأوصاف التي تجعله كأنه يراها بعينيه من وضع خرائط أمامه وغيرها، أو تذكر له المقادير كيلاً أو وزنًا، وغير ذلك مما هو مُعتبر في الوصف.
الثاني: أن تكون غير أطعمة كالأخشاب والحديد إلا الذهب.
فهذهِ لك أن تبيعها بعد وصفها, لك أن تبيعها بعد وصفها وقبضها قبضًا تحوزُها بها، وإن كانت في مستودعات البائع الأصلي، لكنك تحوزُها وتُحددها ويرفعُ المالك الأول يدهُ عنها.
أما الذهب فلا, الذهب لابد أن تقبضه وتنقله ولا تبيعه حتى تستلم النقود وتُسلم المشتري منك البضاعة يد بد لا بد من هذا.
كنتُ أقول إذا كنت أنت لك وكيل وهو له وكيل فهذا ينتقل الأمر إليهما فيقبض من وكيلك الذهب، ووكيلك يقبض من وكيله النقود فوراً.