هل يُستحب للنساء صلاةُ الجماعة فيما بينهم؟ وماذا عن الآذان والإقامة لهنَّ ؟
- العنوان: هل يُستحب للنساء صلاةُ الجماعة فيما بينهم؟ وماذا عن الآذان والإقامة لهنَّ ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | صلاة الجماعة
- تاريخ الفتوى:
هل يُستحب للنساء صلاةُ الجماعة فيما بينهم؟ وماذا عن الآذان والإقامة لهنَّ ؟
لا مانع إن شاء الله من صلاة النِّساء جماعة في بيت إحداهنَّ، أو في المسجد إذا فاتتهُنَّ الصلاة مع الإمام، ولم يتمكنَّ من الإتمام برجل فأتتهن الصلاة، هذا لا مانع منه.
بقيَّ الأذان والإقامة وهذا له حالتان :
إحداهما: أن تكون جماعتهُنَّ للصلاة في بيت واحدة منهُنَّ, ولا يسمعنَّ أذان المسجد لا يسمعنَّ للنداء في المسجد، فتؤذن إحداهُنَّ آذانًا يسمعهُ الحاضرات، ولا ترفعُ صوتها حتى يسمعه الرجال.
وكذلك الإقامة وأعود إلى الحالة الأولى وأقول لهنَّ: أن يُقمنَّ إذا فأتتهُنَّ صلاة الجماعة مع الإمام.
والحاصل أنهُنَّ لهنَّ الإقامة إذا صلينَّ وحدهُنَّ، سواءً في المسجد حين تفوتهُنَّ الصلاة مع الإمام، أو في دار واحدة منهُن, والآذان مشروط بعدمِ سماعهنَّ النِّداء، والله أعلم.