: الخُلْع هل يُعد طلقة أم يعُد ثلاث طلقات ؟
- العنوان: : الخُلْع هل يُعد طلقة أم يعُد ثلاث طلقات ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | النكاح
- تاريخ الفتوى:
يسأل سائل فيقول شيخنا: الخُلْع هل يُعد طلقة أم يعُد ثلاث طلقات ؟
كان الأوفق أن يكون التعبيرُ هكذا:
هل الخُلْع طلاق أو فسخ؟
و على الأول يعني إذا عُد طلاقًا، فهي تتربص ثلاثة أقراء كما أمر الله -عز وجل-: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:228].
وعلى المعنى الثاني فسخ فإنها تبين بينونة صغرى ممن خالعها وخالعته، فإذا طهرت وحاضت مرة واحدة بعد الخلع، بانت من هذا الرجل الذي طلقها، ولا تحل له إلا بعقدٍ جديد.
و كذلك حتى لو لم تبن، يعني لو خالعها مثلًا الصباح ثم رَغِبا في العودة إلى بعضهما كانت العودة بعقدٍ جديد.