: الخُلْع هل يُعد طلقة أم يعُد ثلاث طلقات ؟



     يسأل سائل فيقول شيخنا: الخُلْع هل يُعد طلقة أم يعُد ثلاث طلقات ؟ 

كان الأوفق أن يكون التعبيرُ هكذا:

 هل الخُلْع طلاق أو فسخ؟

 و على الأول يعني إذا عُد طلاقًا، فهي تتربص ثلاثة أقراء كما أمر الله -عز وجل-: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:228].

 وعلى المعنى الثاني فسخ فإنها تبين بينونة صغرى ممن خالعها وخالعته، فإذا طهرت وحاضت مرة واحدة بعد الخلع، بانت من هذا الرجل الذي طلقها، ولا تحل له إلا بعقدٍ جديد.

 و كذلك حتى لو لم تبن، يعني لو خالعها مثلًا الصباح ثم رَغِبا في العودة إلى بعضهما كانت العودة بعقدٍ جديد. 



أرسل سؤالك