يسْأل سائِل فَيَقول: إِذا أَوترتُ أَولَ الليْل ثُّم أَردتُ أَنْ أُصلي آخر اللَّيْل وقَدْ أفْعلُ ذلك مُتَعمدًا خوفاً منْ عدَمْ القِيام في اللَّيْل فَهلْ هذا يَجوز ؟
- العنوان: يسْأل سائِل فَيَقول: إِذا أَوترتُ أَولَ الليْل ثُّم أَردتُ أَنْ أُصلي آخر اللَّيْل وقَدْ أفْعلُ ذلك مُتَعمدًا خوفاً منْ عدَمْ القِيام في اللَّيْل فَهلْ هذا يَجوز ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | صلاة التطوع
- تاريخ الفتوى:
يسْأل سائِل فَيَقول: إِذا أَوترتُ أَولَ الليْل ثُّم أَردتُ أَنْ أُصلي آخر اللَّيْل وقَدْ أفْعلُ ذلك مُتَعمدًا خوفاً منْ عدَمْ القِيام في اللَّيْل فَهلْ هذا يَجوز ؟
هنا حالتان:
إحداهما: أن يكون عادة هذا وأمثاله القيام آخر الليل فهذا الأولى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل.
وثانيًا: أن تكون عادته غلبت بالنوم عليه فهذا يوتر قبل أن ينام ثم إذا أحس بنشاط آخر الليل صلى ركعتين أو أربع، لكن لا يجعل هذا عادة.