تسأل سائلة فتقول: اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟



تسأل سائلة فتقول: اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟

يجبُ على المرأة أن تجتنب ما يختصه به الرجالُ من اللبس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل ))

فلا تُشابه الرجال في لباسها، بل تلبس ما اعتاده نسوتها بما ليس فيه مشابهة بالرجال  من أحمر أو غيره، المهم أنه ليس فيه تشبه بالرجال، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. 



أرسل سؤالك