يقول السائل: رجل وجبت عليه بنت لبون وهي موجودة عنده لكنه أردا أن يخرج حِقه لحاجة الفقير إلى الحِق، فهل يجوز له ذلك؟


  • العنوان: يقول السائل: رجل وجبت عليه بنت لبون وهي موجودة عنده لكنه أردا أن يخرج حِقه لحاجة الفقير إلى الحِق، فهل يجوز له ذلك؟
  • الشيخ:
  • القسم: |
  • تاريخ الفتوى: 30/06/2013

أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل وجبت عليه بنت لبون وهي موجودة عنده لكنه أردا أن يخرج حِقه لحاجة الفقير إلى الحِق، فهل يجوز له ذلك؟

يخرج ماذا؟

(قارئ الأسئلة): يخرج حقًا.

الشيخ: حِقه، لا مانع لا مانع أخرج أعلى منها لا مانع، الممنوع العكس أن يخرج بدل الجيد رديئًا، أما أن يُخرج أجود وأعلى بنت لبون يُخرج حقه، أو حقه تجب عليه جزعة، هذا لا بأس به له أجره.نعم.



أرسل سؤالك