ما حكم تقليد العلامات التجارية؟ وهل يجوز بيع وشراء العلامات المزورة أو التقليد أو المقلدة؟
- العنوان: ما حكم تقليد العلامات التجارية؟ وهل يجوز بيع وشراء العلامات المزورة أو التقليد أو المقلدة؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | المعاملات
- تاريخ الفتوى: 14/03/2014
ما حكم تقليد العلامات التجارية؟ وهل يجوز بيع وشراء العلامات المزورة أو التقليد أو المقلدة؟
يعني تريد أنّ بعض الناس يجعل على سلعته وبضاعته علامة البضاعة الأصلية، هكذا تريد يا شيخ؟
(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري): نعم شيخنا.
فضيلة الشيخ: هذا لا يجوز، لما فيه من الغش والغرر وأخذ الأموال بالباطل، لأن المستهلك أو المشتري -نقول تلك العبارتين صحيحة- اشترى هذه البضاعة لأنها أصلية بناء على العلامة التي عليها، وهي علامة الأصل، وهذا كذب من الفاعل وغش وتزوير.
ومن علم ذلك لا يحق له أن يشتري لما في ذلك من إعانة المقلد هذا الاسم.