هل العدل في الهبة يستلزم التسوية بين الذكر والأنثى؟ أم أنه كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
- العنوان: هل العدل في الهبة يستلزم التسوية بين الذكر والأنثى؟ أم أنه كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | المعاملات
- تاريخ الفتوى: 14/03/2014
هل العدل في الهبة يستلزم التسوية بين الذكر والأنثى؟ أم أنه كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الأصل في ذلك قوله-صلى الله عليه وسلم- : ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ))، والحديث له قصة في صحيح البخاري أنّ بشير بن سعد-رضي الله عنه- نحل ابنه النعمان-رضي الله عنه- نحلة يعني وهبه، وهذه الهبة قيل غلام، فقالت أمه أم النعمان-رضي الله عن الجميع- لا أرضى حتى يشهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فلما جاء بشير بن سعد- رضي الله عنه- إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ((أو نحلت ولدك كلهم)) قال: لا. قال: ((فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور))، فرد بشير-رضي الله عنه- هذه الهبة.
والعدل يختلف بين الذكور والإناث، فيهب لكل جنس ما يناسبه، وإن شئت فقل الهبة أو العطية في هذا الباب قسمان:
قسم مستهلك: مثل الكتب الدراسية، والكسوة، والنفقة، هذه لا يلزم فيها العدل، فبالنسبة للكسوة والكتب الدراسية الولد له ما يناسبه والبنت لها ما يناسبها من الكتب، مصاريف المدرسة تختلف باختلاف الجنسين، فالبنت تحتاج إلى أشياء لا يحتاجه الولد، والولد كذلك.
ثم الولد يحتاج إلى أشياء تعينه على خدمة أبيه وأمه وإخوانه الذين هم صغار أخواته ما لا تحتاجه البنت. هذه الأشياء المستهلكة.
أما الأشياء المتملكة: الأشياء المتملكة مثل السيارة، أو مثل دار، أو غير ذلك من الأشياء المتملكة، فهذه لابد من العدل فيها بناء على ظاهر الحديث، وإن قال بعض الأئمة أنه يجوز فيها التفاوت كالميراث، لكن الذي يظهر لي-بناء على هذا الحديث- التسوية لأنّ الكل يحتاج.
بقي أمر يلحق بهذا هو: لو أنّ الرجل وكذلك المرأة أحس بالعجز وخشي أن يتنازع أبناءه في الميراث بعده وتكون بينهم شحناء فإنه إذا أراد قسمة ماله يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.
هذا الذي عندي حتى الآن في هذه القضية والله أعلم.نعم.