ما حكم التزويج عبر الإنترنت؟ يعني شخص في بلد مع شخص آخر فولي المرأة يزوج البنت للزوج عبر الإنترنت
- العنوان: ما حكم التزويج عبر الإنترنت؟ يعني شخص في بلد مع شخص آخر فولي المرأة يزوج البنت للزوج عبر الإنترنت
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | النكاح
- تاريخ الفتوى: 14/03/2014
ما حكم التزويج عبر الإنترنت؟
يعني شخص في بلد مع شخص آخر فولي المرأة يزوج البنت للزوج عبر الإنترنت
عندنا في هذا الأمر قاعدة شرعية نصّ عليها الشارع الحكيم:
قال-صلى الله عليه وسلم- في جانب الرجل: (( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه- في رواية: دينه وأمانته - إن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. - وفي رواية: كبير- )) هذا في جانب الرجل.
وقال –صلى الله عليه وسلم- في جانب المرأة: ((تنكح المرأة لحسبها، ومالها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)) .
ومن هنا نقول: هذا الأمر-أمر التزويج عن طريق الشبكة الإنترنت- له حالات:
الحالة الأولى: أن تكون بينهم معرفة عند الخِطبة، يعرفه وليها عن طريق عدول يعدلون دينه وأمانته؛ وكذلك المرأة يعرفها الخاطب عن طريق النظرة الشرعية، ويزكيها له مَن يزكيها ممن يعرف دينه وخلقها.
فإذا حصل ذلك فلا مانع أن يكون العقد عن طريق الشبكة الإنترنت، لأنه قد تم الشروط الأركان والشروط وما اعتبر له الشرع.
الحالة الثانية: أن يكون هكذا عن طريق البحث، ولم يعرف كلٌ منهما الآخر معرفة وفق قواعد الشرع، عرف امرأة هذا فلان في البلد الفلاني تعرّف على امرأة لأنها أعلنت طلب الزواج أو وليها هكذا جرى التعرف لكن دون تزكية للرجل أو للمرأة أو لكليهما.
هذا في الحقيقة نحن لا نراه، وننصح بعدمه لمخالفته ما نص عليه الشارع، لكن إذا تم مستوفيًا الأركان والشروط فلا نقول إنه يُفسخ، لكن أي عقد جرب وعلم أنّ أي عقد في هذا الباب لن يبنى على القواعد الشرعية مآله الفشل.نعم. والله أعلم.