إذا أدرك المصلي من صلاة الجنازة تكبيرتين فكيف يُكْمِل صلاته ؟
- العنوان: إذا أدرك المصلي من صلاة الجنازة تكبيرتين فكيف يُكْمِل صلاته ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | الصلاة على الميت
- تاريخ الفتوى: 28/03/2014
إذا أدرك المصلي من صلاة الجنازة تكبيرتين فكيف يُكْمِل صلاته ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، وأتحدث إليكم خلال إذاعة النهج الواضح العامرة، التي يقوم عليها أخونا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ محمد بن عثمان العنجري، شكر الله له هو والقائمين على هذه الإذاعة التي نتحدث إليكم خلالها في أول ليلة، ونرحب بكم من حيث كانت وجهتكم، وأسأل الله-سبحانه وتعالى- أن يزيد هذه الإذاعة السلفية توفيقًا وسدادًا، وأن يُعلي شان أهل السنة في كل مكان، ويقوي عزيمتهم، ويشد أزرهم، ويدحض كيد أعداء أهل السنة أينما كانوا.
أقول: من المعلوم أنّ المشهور في صلاة الجنازة أنها أربع تكبيرات:
بعد التكبيرة الأولى: يقرأ الفاتحة وقد صحّ عنه-صلى الله عليه وسلم- أنّه قرأ الفاتحة وسورة، وإن كان هذا غير مشهور عند كثير من الناس.
وبعد الثانية: يصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم-، والصلوات على النبي-صلى الله عليه وسلم- لها صيغ كثيرة منها: ((اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد))
وصيغ الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- هي محصية في ((جلاء الأفهام )) للإمام ابن القيم-رحمه الله-، وكذلك أحصاها الإمام المحدث الشيخ ناصر الألباني-رحمه الله- .
بقي بناء على هذا السؤال أو لم يبقى إلا التكبيرتان الثالثة والرابعة.
والذي أرى أنه لا يصلي لأنها فرض كفاية، ومن بعض أهل العلم من قال: يدخل مع الإمام، بالتكبيرتين. لكن هنا تحدث مخالفة لأنّ إمامه في الدعاء وهو في قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك إذا انتقل الإمام للتكبيرة الرابعة هو يقرأ ماذا يصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- فهذه مخالفة.
ولهذا قلت لكم أنا لا أرى أنه يصلي في هذه الحال.نعم.