: هل يجوز بيع أصل الوقف لتنميته بغير بضرورة ؟



هل يجوز بيع أصل الوقف لتنميته بغير بضرورة ؟

أولًا: ما الوقف؟

الوقف في اصطلاح الشرع: هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.

والمعنى: أنه يحبس أصل هذا الموقوف سواء كان دارًا أو أرضًا، يحبس أصلها فلا تباع؛ ويسبل منفعتها، فمثلًا إذا كانت دارًا يسبلها للسكنى لسكنى الفقراء والمحاويج والمسلمين، أو تؤجر وأجرتها تكون في أوجه الخير، من صدقات من إسهام في تعمير مساجد أو إنفاق على مساجد. هذا هو المثال الذي ينبغي أن يحفظ ويفهم.

ثانيًا: إذا تعطل الوقف.

بأن يكون مثلًا يعني المنفعة غير موجودة، أو شبه معدومة، أو كانت معدومة كأن يبني مسجدًا في قرية ما ثم يهجر القرية أهل هذا الحي فينتقلون إلى حيٍ أبعد فيصبح المسجد لا يُصلى فيه.

ففي هذه الحال يجوز بيع هذا المسجد، أو تحويله إلى شيء آخر ينتفع منه ثم يُعمر بقيمته مسجد آخر قريب من الكثافة السكانية حتى تعود إليه منفعته.

وأنا لا أدري ماذا يريد الأخ بالتنمية، يعني كيف يباع وينمى؟!!

لعله أراد أنّ الوقف يشمل عدة مرافق، فيرى الناظر أنّ بعد المرافق قلّة منفعتها أو عُدمت فيبيعها ليجعلها في المرافق الباقية من الوقف، إذا كان هذا نعم فلا بأس، لكن يكون عند الحاجة.نعم. والله أعلم.



أرسل سؤالك