ما حكم إمامة المبتدع ؟
- العنوان: ما حكم إمامة المبتدع ؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | الإمامة وأحكام المساجد
- تاريخ الفتوى: 28/03/2014
ما حكم إمامة المبتدع ؟
القاعدة في هذا: أنّ مَن صحَّت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره.
وها هنا يجب التفريق بين أمرين:
أحدهما: صحة الصلاة.
والآخر: بطلان الصلاة.
بناء على القاعدة المتقدمة إمامة الفاسق صحيحة، يعني الصلاة خلف المبتدع الذي لم تبلغ بدعته حد الكفر، وكذلك الفاسق الذي لم يكن فسقه كفرًا، أو استحلالًا للمفسقات كما قدّمنا، فالصلاة خلفه صحيحة.
فعلم من هذا أنّ مَن ركب مكفرًا فصلاته باطلة ولا تصح الصلاة خلفه، نعم إذا كان جاهلًا فإنه يعلم ويعرف فإن قبل فهو منّا ونحن منه، وإن أبى وعاند بعد بيان الحق له قامت عليه الحجة فليس منا ولسنا منه.نعم.
الأمر الآخر: إذا كان لنا اختيار تُرك لنا اختيار الإمام الذي يؤم المسلمين فيجب على مَن بيدهم الأمر والميانة على أخوانهم ألا يرضوا بفاسق يؤمهم إذا كان الاختيار لهم؛ أما إذا كان عين هذا الفاسق عين من قبل الجهة النائبة عن ولي الأمر، عين إمامًا لمسجدنا ونحن نرى عليه الفسق الظاهر فنحن نبلغ هذه الجهة ونبين لهم وعلينا أن نأتي بأكفأ منه، فإن قبلت هذه الجهة وأزاحته فهذا المطلوب، وإلا ما أرى بأس على من ترك الصلاة خلفه زجرًا، لكن لا يجعل هذا مدخلًا يحرض به ويشيع ويهيج الخاص والعام لانّ هذا أيضًا فيه ما فيه من النيل من ولي الأمر عبر الجهة النائبة عنه، وهي التي عيّنت هذا الفاسق بغير اختيارًا منا. والله أعلم.