هل أمور العادات تدخل في العبادات حتى يحكم عليها بالبدعة مثل: الأكل على الطاولة ونحو ذلك ؟



هل أمور العادات تدخل في العبادات حتى يحكم عليها بالبدعة مثل: الأكل على الطاولة ونحو ذلك ؟

الأصل في العادات الإباحة، هذا هو الأصل فيها.

فما جرت عادت الناس به، سواء كان على مستوى القبائل، أو مستوى الأقطار، أو مستوى القرى، فهذا لا بأس به، إلا إذا ورد دليل من الشرع يمنع ذلك .

فالمثال من الأمثلة أنه لو كان عادت القطر فتح الدكاكين في الصلاة، فهذا محرم، لأنه يلهي عن ذكر الله وأهمه الصلاة ، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }[المنافقون:9]

مثال آخر: مصافحة الرجل لامرأة أجنبية عنه ليست محرما، يعني تحريما مؤبدًا، التحريم المؤقت لا يدخل في هذا، فهي يحرم عليه نكاحها على التأبيد، فالتي يحرم نكاحها على التأبيد كالأم، والبنت، وهكذا هذه معروفة عند الناس فهذا جائزة لا مانع من مصافحتهم، وتقبيل رأس الكبيرة منهن أو مثلًا تقبل رأسه إذا كان أباها أو أخاها لا مانع إن شاء الله من هذا، لكن لو هجمت عليه أمه أو أخته التي أكبر منه أو بنته لتقبل خدّه أنا لا أرى منعها من هذا لما فيه من كسر الخاطر نعم يتركها هذا قلنا لا مانع منه.

الممنوع مصافحة الأجنبية التي ليست محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا بل مؤقت مثل: أخت زوجته، أو عمت زوجته، أو خالتها، هؤلاء تحريمهن مؤقت، فما دامت أخت المرأة في عصمته فلا يحل نكاحها له، كذلك لو عمتها أو خالتها في عصمته لا يحل له نكاحها ولا نكاحها له، لأنّ النكاح محرم بين الطرفين في هذه الحالة، فالتحريم مؤقت، فهذه لا تحل مصافحتها وإن اعتاد الناس في القطر أو القبيلة أو الحي مصافحة هؤلاء النسوة الأجنبيات، فهذه عادت محرمة، الشارع حرّمها، ويجب على المسلم في هذه الحال أن يقول : سمعنا وأطعنا، آمنا بذلك وصدقنا، وإن غضب عليه من غضب يرضى من رضي أو يسخط من سخط، لكن له أن يقول لهؤلاء النسوة يا أخواتي، وإن كان كبيرًا يا بناتي، وإن كنّ أكبر منه يا خالتي مثلا هذا حرّمه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ويذكر ما يحضره من الأحاديث، والناس يقتنعون على مرور الوقت. هذه أمثلة للعادات التي نهى الشرع عنها فصارت محرّمة.نعم.



أرسل سؤالك