- العنوان: إذا صليت منفردًا ثم أتى رجل آخر فأتم بي فهل يصح هذا الفعل منه؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | الإمامة وأحكام المساجد
- تاريخ الفتوى:
إذا صليت منفردًا ثم أتى رجل آخر فأتم بي فهل يصح هذا الفعل منه؟
نعم،هذا صحيح،وصلاتك صحيحة، وصلاته صحيحة.
والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أنّه بات عند خالته ميمونة-رضي الله عنها- في ليلتها، يعني ليلتها من قبل النبي-صلى الله عليه وسلم- ، فذكر القصة وفيها أنه لما قام رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يصلي انسل ثم توضأ فوقف عن يساره يصلي معه، فأحاله النبي-صلى الله عليه وسلم- أداره جعله عن يمينه.
الشاهد منه للجواب على سؤالك إقرار النبي-صلى الله عليه وسلم- عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- وابن عمه على صنيعه، وأنّه إأتم بالنبي-صلى الله عليه وسلم- في صلاته وكان يصلي نافلة في بيت زوجه ميمونة-رضي الله عنها- .
والقاعدة العامة: أنّ ما صحّ في النافلة أو ما ورد في النافلة من السنة فهو عام يشمل الصلاة الفريضة المفروضة المكتوبة ويشمل كذلك النافلة.نعم. لأنّ الأصل العموم، فما كان في النافلة جاز في الفريضة، ولا يقال هذه قضية عين لأ، لأنّ القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فبان أنّ التخصيص لابد له من دليل.
فقضية دعوى أنها قضية عين هذه دعوى باطلة.نعم.