هل يجوز لي كأب تأخير زواج ابنتي بسبب مصلحة الكفاءة بالنسب؟ وهل يصح للأب كذلك تأخير الزواج لأسباب مصلحية للبنت؟ وكذلك يقول: وهل هناك سن معين لا يجوز للأب تأخير الزواج لابنته؟


  • العنوان: هل يجوز لي كأب تأخير زواج ابنتي بسبب مصلحة الكفاءة بالنسب؟ وهل يصح للأب كذلك تأخير الزواج لأسباب مصلحية للبنت؟ وكذلك يقول: وهل هناك سن معين لا يجوز للأب تأخير الزواج لابنته؟
  • الشيخ:
  • القسم: |
  • تاريخ الفتوى: 04/04/2014

هل يجوز لي كأب تأخير زواج ابنتي بسبب مصلحة الكفاءة بالنسب؟ وهل يصح للأب كذلك تأخير الزواج لأسباب مصلحية للبنت؟ وكذلك يقول: وهل هناك سن معين لا يجوز للأب تأخير الزواج لابنته؟

أعلم في هذا –بارك الله فيك وفي من يستمع إلينا جميعًا- :

أولًا: أنّه ليس هناك سن معين لا يُتخطى ولا يُقصر دونه لا أعلم سنًا معينًا، بل متى ما رأيت ابنتك صالحة للزواج ولو دون البلوغ صالحة هذه أمور معروفة كأن تكون البنت كما يقولون: "جزلة" في جسمها يعني ما تضرر من الرجل-إن شاء الله تعالى- فبادر إلى زواجها:

أولًا: حين يأتيك الكفء مرضي الدين والخلق كما أسلفنا الحديث في ذلك.

ثانيًا: إذا كان مرضي الدين والخلق من قرابتكم مثل أبناء أعمامها، أبناء عماتها، أبناء أخوالها، أبناء خالتها، أو من نفس القرابة وإن كان أبعد من هذا، كان يكون من سائر القبيلة رجل تيقنت من صلاحه دينًا وخلقًا فاعرضه عليها ولا تكرهها.

الأمر الآخر: إذا كانت البنت هي نفسها تطلب تأخير تزويجها إما لكونها محتاجة إلى شهادة معينة تريد أن تواصل الدراسة حتى لا تنشغل بأمر الزواج، أو هي صرحت لكم بأنها لا رغبة لها في الرجال، ففي الحالة الأولى كل ما تقدم كفؤ أشر عليها وأقنعها بأنّك سوف تشترط على خاطبها بأن يمكنها من مصالحها، وهنا نحذر من الأعمال المختلطة والدراسة المختطلة فإنّ هذا لا يحل لها أبدًا.

وأما الحال الثانية: فلا مانع أن تذكرها ولو عن طريق أمها لأنه قد يبدوا لها هي أعلنت في باكورة سنها بأنه لا رغبة لها في الزواج، ولم تبدي سببًا لكن قالت لا رغبة لها، فكل ما مضى وقت يعني عن طريق أمها لأنه قد تستحي منك أطلب منها أن تقنعها بقول مثل: يا بنيتي كثر خطابك الأكفاء الأخيار فيما يراه أبوك ولا تخافي من شيء، فإن أصرت فالنصيحة لها.

لكن أنا أعلم وهذه وصية لبناتنا اللاتي يعرض عليهنّ الزواج من الأكفاء الأخيار الطيبين في الظاهر أن تبادر إلى قبول أول خاطب إلا من عيوب هناك خلقية فهذا لمصلحتها إذا كانت هناك عيوب خلقية تتعلق بشخصه ولهذا فإنّ الشارع أباح النظر إليها ومنها كذلك كما قال-صلى الله عليه وسلم- : ((انظر إليها)) نعم.

وأوصى كذلك أن تنظر إليه لأنه شيء يتعلق قد يعزم الرجل وهي تقول سهل الله عليه لا يريد، وقد تعزم هي وهو يقول سهل الله عليها لست بعازم .نعم.

وقد يعزم الطرفان.نعم.

أضيف أقول-الاستطراد أحال بيني وبين الاستكمال-: أنا أعلم من حالات كثيرة مرت بي بحكم القرابة بيني وبين بعض الناس، وبحكم الاتصال يوم كنت أجلس على الهاتف يعني تعرض عليّ حالات، وتلك الحالة أنّ المرأة إذا كثر ردها للخطاب آخر الأمر الرجال يعزمون عنها ولا يقدمون، ويشيع ما لكم وما لفلانة كل من أتاها ردته، فبعض الناس يستخير ويحصل رضا به، وبعض الناس لا يستخير، وبعضهم يستخير ويقول أطرق الباب ولا يضر رضيت أو لا هذا من ربي-سبحانه وتعالى- ، فهذا من فائدة الاستخارة.

فأنا أوصي كل واحدة مسلمة الوصية عامة، والسلفيات خاصة، أن ترضى بأول خاطب ، وإن كان لها شروط تعرضها على وليها قبل العقد . والله أعلم.



أرسل سؤالك