إذا بقي على وقت صلاة الفجر دقائق أي على شروق الشمس وكنت جنبًا فهل أتيمم لأدرك الصلاة؟
- العنوان: إذا بقي على وقت صلاة الفجر دقائق أي على شروق الشمس وكنت جنبًا فهل أتيمم لأدرك الصلاة؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | الصلاة
- تاريخ الفتوى:
إذا بقي على وقت صلاة الفجر دقائق أي على شروق الشمس وكنت جنبًا فهل أتيمم لأدرك الصلاة ؟
الجواب: لا، فإنّ الطهارة شرط في صحة الصلاة، سواء كان الحدث أكبر وهو الجنابة في حق الطرفين، أو كان الحيض هذا في جانب المرأة لابد من الاغتسال، وإن كان الوقت بردًا واحتيج إلى تسخين الماء سخن الماء حتى يمكن الوضوء أو الغسل، وهذا لا يضره هذا منعه من الصلاة مانع في الوقت. نعم. والله أعلم.