أعمل في إحدى مختبرات الجامعة والدوام مدته ثمن ساعات ولكن عملنا أقل من ذلك فيكون الخروج في خمس ساعات، فما حكم ذلك؟ وما حكم الراتب إذا خرجوا في أقل من مدة الدوام؟
- العنوان: أعمل في إحدى مختبرات الجامعة والدوام مدته ثمن ساعات ولكن عملنا أقل من ذلك فيكون الخروج في خمس ساعات، فما حكم ذلك؟ وما حكم الراتب إذا خرجوا في أقل من مدة الدوام؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | المعاملات
- تاريخ الفتوى: 30/06/2013
أحسن الله إليكم، سائلة من الجزائر تقول: أعمل في إحدى مختبرات الجامعة والدوام مدته ثمن ساعات ولكن عملنا أقل من ذلك فيكون الخروج في خمس ساعات، فما حكم ذلك؟ وما حكم الراتب إذا خرجوا في أقل من مدة الدوام؟
هذا له حالتان:
إحداهما: أن يكون الخروج من قبيل التسلل والاستخفاء عن أعين المسؤلين رؤساء العمل، فهذا حرام لا يجوز.
والحالة الأخرى: أن يكون الخروج بعلم رئيس المصلحة، سواء مختبر أو غيره أو مستشفى أو صيدلية، أي مصلحة، فإذا كان يعلم هذا ويأذن لهم في ذلك فلا بأس به إن شاء الله.نعم.