أرجو بيان معني هذه القاعدة : من كانت مفسدته محضة أو راجحة فإنّه محرم؟



أرجو بيان معني هذه القاعدة : من كانت مفسدته محضة أو راجحة فإنّه محرم؟

الذي نعرفه عن علماءنا بدليل السنة الصحيحة والإجماع، أنّ الأصل هو جلب المصالح واجتناب المفاسد هذا هو الأصل.

 فإن لم يمكن ذلك هنا يجرى دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح.

 مثال ذلك:  وهذا شرعي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلغه قول بن أوبي بن سلول نعم حين قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

 ومقوله أخرى كذلك جاءت في الحديث الصحيح: ما مثلنا ومثل هؤلاء-يعني المهاجرين والخبر له قصة- إلا كما يقول القائل: سمن كلبك يأكلك.

فقام عمرو بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال:  يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا.

 فقال النبي -صلى الله عليه سلم- :  ((لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه))

فقتل ابن أوبي ورائه مصلحة لكن المفسدة أكبر.

 ما المفسدة وما المصلحة؟

 فالمصلحة: أنه يرتاح منه وينزجر به عصابته.

 وأما المفسدة-والتي هي أكبر من هذا- : أنه يحصل بسبب هذا إرجاف قد يمنع من الدخول في الإسلام، فيقول هؤلاء المرجحون أنظروا هذا الذي يدعوكم إلي الإسلام وينهاكم عن الشرك وينهاكم عن القطيع وينهاكم وينهاكم، أنظروا يقتل من كان معه بالجهاد مثلاً ، أو من كانوا مجاورين له يقتلهم، فهذا يوهن عزيمة ضعفاء الإيمان من ناحية، ومن ناحية أخرى كما قدمنا أنه يثني من أراد الدخول في الإسلام عنه، يعني عن الدخول في الإسلام. نعم .

والمثال الآخر: وهذا في قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قال:  ((لولا حدثان)) وفي رواية: (( لولا أنَّ قومك حدثاء عهد بكفر لنقبت الكعبة، ولجعلتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابًا يدخل الناس منه، وبابًا يخرجون منه))

فانظروا:   ((لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر)) هذا يرجف لضعفاء الإسلام الذين دخلوا في الإسلام لتوِّهم يقولون انظروا هدم الكعبة هدم الكعبة لماذا!!

والقصة طويلة في هذا



أرسل سؤالك