سائلة تقول: إذا طهرت الحائض نهار رمضان فهل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟



سائلة تقول: إذا طهرت الحائض نهار رمضان فهل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟

أقول: لها أربعة أحوال- وأرجو من السامعات أن يتفطنَّ وقد ذكرتها كثيرًا وآخر ما أبنتها في موقع ميراث الأنبياء في العام الماضي وأظنه لا يزال موجودًا مسجلًا في سلسلة دروس بعنوان( استنباط الأحكام من آيات الصيام)-

أقول :

الحالة الأولى: أن تراه قبل الفجر، يعني ترى الحيض.

الحال الثانية: أن تراه أثناء النهار، ولو قبل غروب الشمس بلحظة.

الحال الثالثة-وهي المسؤل عنها فيما أظن-: أن تراه أثناء النهار.

فهي في هذه الأحوال مفطرة.

وفي الحال الأخيرة: إن كان زوجها حاضرًا مفطرًا كأن يكون قدم من سفر أو أفطر لعذر سوغ له الفطر فدعاها إلى حاجته منها وجب عليها إجابته، وإلا كانت عاصية لله ولرسوله- صلى الله عليه وسلم-، وأنا أقول إذا كان مفطرًا لا يفطر من أجل الجماع لأ بهذا لا تجيبه؛

وإن كان زوجها غائبًا يعني في سفر أو في عمل وتعلم من حاله أنه لا يأتي إلا في الليل، ففي هذه الحال إن شاءت صامت تطوعًا وإن شاءت أفطرت.

ولا يفهم من هذا أنه لا يجب عليها الإمساك بقة يومها.

الحالة الرابعة: أن ترى الطهر قبل الفجر، ففي هذه الحالة يجب عليها الإمساك حين يطلع الفجر وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، لأنها قد تطهر ويحول بينها وبين الغسل موانع كبرد فتنشغل بتسخين الماء أو البيت ضيق فتنتظر دورها في دخول الحمام المرحاض لتغتسل .نعم.



أرسل سؤالك