- العنوان: الأحذية بعضها المستودرة من الدولة الغربية تصنع من جلد الخنزير- أكرمكم الله شيخنا- فهل يجوز ارتداء هذهِ الأحذية؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | اللباس
- تاريخ الفتوى:
الأحذية بعضها المستودرة من الدولة الغربية تصنع من جلد الخنزير- أكرمكم الله شيخنا- فهل يجوز ارتداء هذهِ الأحذية؟
أولًا صح عن النبي – صلى الله عليهِ وسلم – من غيرُ وجه: ((إيُما إيهابٍ دُبِغَ فقد طَهُر)) وَالإيِهاب هُوَ الجِلد قَبلَ دَبْغِه، أَفادَ هَذا الحَديث وما في مَعناه طَهارةُ الجِلِد بالدَبغ، سواءً كانَ مُذَكَى أو غير مُذكى، وَسَواءً كَان تُحلهُ الذَكاة كَبهيمةِ الأَنعام، وصيد البَرّ أو لا تُحِلهُ الذكاة كالخنزير والكَلب عند من يأكلونَ الكَلب.
فإذا دُبِغَ الإيهاب طَهُر لِعُمومِ هذا الحَديث، وهذا العُموم يَدخُلُ فِيهِ حتَى جُلودِ الكِلاب والخَنازير، ولا يُستثنى مِن هذا على التحقيق إلا جلود السِباع، كالنمِر والذئب والأسد والفيل فهذه مُفترِسة، وذلكم لِصِحةِ النَهي عَن النَبيَّ- صَلى اللهُ عَليهِ وَسَلَم- في ركوبِ جُلود السِباع وافتراشِها والاحتذاءُ من ذلك، هو افتراش.
بقيَّ هل هذه المصانِع التي تُستورَدُ منها تلكَ الأحذية تَدبغُ الجلود أو لا تَدبغُ؟
فإذا تأكدنا أنها لا تدبغُها كالمجوس والشيوعية فإنا لا نلبسُها، مُحرَّمة، لا تزالُ في نجاسة، وإن كانت تدبغهُ وهو ظاهرُ حالِ أهلِ الكِتاب من اليهود والنَصارى، فلا بأسَ في لبسِ هذه الأحذية، واللهُ أعلم.