إذا مسحَ رجل على الجورب الأول ثُمَّ لبسَ عليه جورب ثاني، فهل يمسح على الأول أم الثاني في الوضوء الذي يليه إذا بَطُلَ الوضوء؟
- العنوان: إذا مسحَ رجل على الجورب الأول ثُمَّ لبسَ عليه جورب ثاني، فهل يمسح على الأول أم الثاني في الوضوء الذي يليه إذا بَطُلَ الوضوء؟
- الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
- القسم: | صفة و فروض الوضوء
- تاريخ الفتوى:
إذا مسحَ رجل على الجورب الأول ثُمَّ لبسَ عليه جورب ثاني، فهل يمسح على الأول أم الثاني في الوضوء الذي يليه إذا بَطُلَ الوضوء؟
يقول بعضُ أهل العِلم من لَبِسَ خُفًا على خُف، الحُكمُ للفوقاني، يعني ينتقل الحُكمُ من التحتاني من الخفين أو الجوربين وهما في حُكمهما إلى الأعلى مِنهُا، فيكونُ المَسح على الأعلى أعلاهُما.
وذلك لأنَّ النبي- صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَم- رَخَصَ في مَسحِ الخُفين والجوربين ترخيصًا مُطلقا، والله أعلم.